The whole text

مرسوم رقم 2857 تاريخ 11/09/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الآتي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب . 2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب , ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب .

المادة 1 من مرسوم رقم 2857 تاريخ 11/09/1950 https://lebaneselegislation.com/law/188403/article/1/