المادة 3
مادة 3: تفرز هذه الطوابع بمعرفة لجنة موقتة يؤلفها المدير العام لوزارة البريد والبرق بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاستثمار البريدي وتقيد مفرداتها بسجل خاص ثم توضع في محافظ خاصة حسب تواريخ اصدارها.
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 In force
مادة 3: تفرز هذه الطوابع بمعرفة لجنة موقتة يؤلفها المدير العام لوزارة البريد والبرق بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاستثمار البريدي وتقيد مفرداتها بسجل خاص ثم توضع في محافظ خاصة حسب تواريخ اصدارها.
المادة 3 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 https://lebaneselegislation.com/law/188405/article/3/