The whole text

مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ما عدا التدقيقات التي يتحتم على اللجنة الدائمة اجراؤها كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يجب ان تدقق هذه الطوابع من قبل مفتشي البريد والبرق والمالية بمناسبة تفتيشهم قيود وموجودات مستودع الطوابع. يؤشر اعضاء اللجنة الدائمة والمفتشون على دفتر المفردات اثباتا لصحة القيود وانطباقها على الموجودات .

المادة 4 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 https://lebaneselegislation.com/law/188405/article/4/