All legislation

قرار Decision No. 673 03/09/1979

تعديل المادة 14 من النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة

Type
قرار · Decision
Number
673
Date
03/09/1979
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1979, p. 771-772
Status
In force
Amended by
قرار رقم 548 تاريخ 23/10/1981 (the text)
قرار رقم 588 تاريخ 11/07/1980 (Art. 1)
قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 المعدلة بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/8/77 ويبدل منها النص التالي: المادة 14- يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه: أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين ب - او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى) في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى. ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاخيرة منها. 2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع. 3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل بصورة فعلية 4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة 5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها. ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها. ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها. د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها. ه- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني و- البكالوريا اللبنانية القسم الاول 6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 . ' 7- يجري الامتحان الخطي في المواد الاتية: أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 ب - مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية معدل 2 8- يكون معدل الاختيار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. 9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على الشهادات التعليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 4 علامات ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 3 علامات د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات ه- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني 2 علامتان و- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او البكالوريا غير اللبنانية - 1 علامة واحدة - كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة - كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش المركزي او المدير العام 1 علامة - خلو الملف من عقوبات 2 علامتان - خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب 2 علامتان كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير تدرج 3 عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف واقل مجموع من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال 20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له موقتا بتامين ادارتها اذا قضت الضرورة. 11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه. 12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او متوسطة لمدة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها, على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب