المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 المعدلة بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/8/77 ويبدل منها النص التالي: المادة 14- يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه: أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين ب - او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى) في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى. ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاخيرة منها. 2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع. 3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل بصورة فعلية 4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة 5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها. ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها. ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها. د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها. ه- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني و- البكالوريا اللبنانية القسم الاول 6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 . ' 7- يجري الامتحان الخطي في المواد الاتية: أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 ب - مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية معدل 2 8- يكون معدل الاختيار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. 9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على الشهادات التعليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 4 علامات ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 3 علامات د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات ه- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني 2 علامتان و- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او البكالوريا غير اللبنانية - 1 علامة واحدة - كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة - كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش المركزي او المدير العام 1 علامة - خلو الملف من عقوبات 2 علامتان - خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب 2 علامتان كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير تدرج 3 عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف واقل مجموع من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال 20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له موقتا بتامين ادارتها اذا قضت الضرورة. 11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه. 12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او متوسطة لمدة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها, على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر. '
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980, article 1, 10/07/1980
مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار رقم 673 تاريخ 3/9/1979 وتصبح كما يلي: "ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة تؤلف برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ورئيس دائرة التربية المختص ومن احد المفتشين التربويين ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرا رقم 820 تاريخ 5/9/1968" وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
Replaced or reworded (الفقرة الثامنة) by قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980, article 2, 10/07/1980
مادة 2: تعدل الفقرة الثامنة من المادة الاولى من القرار المذكور وتصبح كما يلي: "تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويكون معدل الاختبار الشفهي (3) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية وباللغتين العربية والاجنبية او احداهما وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. وتعتبر علامة الاختبار الشفهي حاسمة بحيث يرسب كل مرشح لا ينال 20/10 على الاقل في الاختبار الشفهي.
Replaced or reworded (القسم الثاني من الفقرة التاسعة) by قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980, article 3, 10/07/1980
مادة 3: يعدل القسم الثاني من الفقرة التاسعة من المادة الاولى من القرار المذكور ويصبح كما يلي: العلامات السلبية: "- تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - علامة واحدة عن كل خمسة ايام حسم راتب ويهمل الكسر. علامة واحدة عن كل سبعة ايام تغيب باجازة مرضية او عائلية او دون راتب . - ثلاث علامات عن كل عقوبة تأخير تدرج.
Replaced or reworded (الفقرة 10) by قرار رقم 588 تاريخ 11/07/1980, article 1, 28/08/1980
مادة 1: تلغى الفقرة 10 من المادة الاولى من القرار رقم 673 تاريخ 3/9/79 ويبدل منها النص التالي: "يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال بعد النجاح اعلى مجموع من العلامات الايجابية. اما العلامات السلبية فتكون موضوع تقدير من قبل المرجع الذي يحق له تعيين المدير. كذلك يدخل بالاعتبار امور تقديرية اخرى, (كون المرشح من نفس المدرسة ام لا, كونه يشغل وظيفة ناظر في المدرسة او في غيرها وسبق له ان تمرس باعمال الادارة الخ..) كما تراعى المادة 96 من قانون الموظفين".