المادة 1
مادة 1: تعتبر مصلحة مياه طرابلس , ادارة عامة تعمل من قبل الحكومة ويكون مركزها طرابلس (المدينة) وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وتوضع تحت سلطة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). وتقوم هذه المصلحة بما يأتي: 1- ادارة ورقابة وصيانة جميع التجهيزات الموجودة والتي ستوجد لاجل تموين مدينتي طرابلس والمينا بمياه صالحة للشرب . 2- تقديم وتركيب جميع المنشاآت والتفرعات ومعدات القياس والمراقبة والتوزيع سواء كانت لصالح التوزيع العامة او الخاصة. 2- السهر واجراء المراقبة في اوقات معينة على هذه المعدات والاجهزة. 4- مراقبة المياه من الوجهة الصحية اية كانت المصلحة العائدة لها تلك المياه. 5- درس واقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لاجل استثمار المياه وتوزيعها على طريقة صالحة ومعقولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الرسوم المدرجة) by مرسوم رقم 19120 تاريخ 12/03/1958, article 1, 26/03/1958
مادة 1: تعدلت الرسوم المدرجة في المادة الاولى من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 المتعلق بمصلحة مياه طرابلس على الشكل التالي: ا- الاشتراكات الممتازة المعطاة بطريق التمليك في السنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ عن المتر المكعب من الماء 1500 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 1125 عن النصف المتر المكعب 750 عن ربع المتر المكعب 300 ب - الاشتراكات العادية
عن المتر المكعب من الماء يوميا 4200 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 3200 عن نصف المتر المكعب 2200 عن ربع المتر المكعب 1200