المادة 35
مادة 35: الاستقالة, هي طلب الموظف خطيا الخروج من الملاك بصورة نهائية, ولا يكون لها مفعول الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين, ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار الاستقالة. على الادارة, ان تبت بطلب الاستقالة خلال مدة اقصاها شهران, وسكوتها يعد رفضا.