The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يعد مستقيلا: أ- الموظف المعين الذين لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. ويسقط حق الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا في تعويض الصرف من الخدمة. الا انه يحق له ان يستعيد ما يكون قد اقتطع من راتبه على سبيل المحسومات لتعويض الصرف .

المادة 36 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/36/