المادة 36
مادة 36: يعد مستقيلا: أ- الموظف المعين الذين لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. ويسقط حق الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا في تعويض الصرف من الخدمة. الا انه يحق له ان يستعيد ما يكون قد اقتطع من راتبه على سبيل المحسومات لتعويض الصرف .