المادة 50
مادة 50: على طالب السلفة ان يقدم طلبا خطيا الى مدير المصلحة يبين فيه المبلغ الذي يحتاج اليه والاسباب الداعية الى الاستلاف , وعلى المدير ان يحيل بدوره الطلب الى مجلس الادارة مشفوعا برأيه. ويقوم مجلس الادارة بدرس هذا الطلب وعليه ان يبت به في اول جلسة يعقدها.