المادة 51
مادة 51: لا تعطى السلفة المذكورة اعلاه الا للموظفين الداخلين في الملاك وضمن حدود الشروط التالية: أ- ان لا تزيد السلفة عن الخمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المتوجب للموظف عن مدة خدماته كحد اعلى, وفي مطلق الاحوال ان لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة لبنانية لموظفي الفئة الاولى و1500 ليرة لموظفي الفئات الاخرى. ب - لا يمكن اعطاء سلفة للموظف المحجوز على راتبه. ج- يجري حساب تعويض الصرف المستحق لطالب السلفة موقوفا لغاية 30 حزيران من السنة اذا تقدم الموظف بطلبه بعد هذا التاريخ, ولغاية 31 كانون الاول من السنة السابقة اذا تقدم الموظف بطلبه قبل 30 حزيران من السنة التالية.