المادة 57
مادة 57: يضع القسم المالي قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروعا بواردات ونفقات المصلحة خلال السنة المقبلة, ويودعه مدير المصلحة لدرسه وتمحيصه وتعديله عند الاقتضاء وتنظيم مشروع الموازنة بشكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة. يعرض مشروع الموازنة على مجلس الادارة قبل اول ايلول, وعلى المجلس ان يبت بالمشروع ويودعه وزارة الداخلية قبل اخر تشرين الاول لاستطلاع رأي وزارتي المالية والاشغال العامة واستصدار مرسوم جمهوري بتصديقه. ويجب ان يصدر مرسوم تصديق الموازنة قبل 31 كانون الاول على الاكثر.