The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل امين الصندوق او الموظفين المكلفين بذلك رسميا, كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به ايصال اصولي. ولا يحق لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يتجاوز الف ليرة لبنانية وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه في بنك سوريا ولبنان. وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا.

المادة 58 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/58/