All legislation

قرار Decision No. 103 06/09/1995

اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
06/09/1995
Official Gazette
Issue 38, 21/09/1995, p. 1039-1040
Status
In force
Amended by
قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995 (Art. 2)
قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995 (Art. 2)
Possibly affected, check
قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 06/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على اجتماع لجنة الادوية الزراعية

المنعقد بتاريخ 05/09/1995,

بناء على ضرورة ضبط عملية استيراد

الادوية الزراعية لجهة التدقيق في نوعية

الكميات المستوردة واستعمالها,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي تعطيه وزارة الزراعة بناء على مطالعة رئيس لجنة الادوية الزراعية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 200 / 1995 )

يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية:

ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها

ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان.

كما يجب ان ترفق بالطلب

ـ النشرة الفنية للدواء المستورد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/9/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري