The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم المصرف بشكل رئيسي: "1- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لديه على ان يستعمل الودائع التي يتلقاها بتوظيفات موازنة لمدة الايداعات . "2- بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188436/article/1/