The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من تسعة اعضاء". "يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة خمسة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188436/article/2/