المادة 2
مادة 2: الغي نص الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من تسعة اعضاء". "يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة خمسة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية".