المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم المصرف بشكل رئيسي: "1- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لديه على ان يستعمل الودائع التي يتلقاها بتوظيفات موازنة لمدة الايداعات . "2- بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية".
مادة 2: الغي نص الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من تسعة اعضاء". "يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة خمسة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية".
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال المصرف بمثله مليون ليرة لبنانية".
مادة 4: الغي نص الفقرات الثلاث الاولى من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تساهم الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمال المصرف . "يحدد المؤسسون شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال. "اذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب تغطي الدولة الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة, ويحق للدولة ان تتفرغ عن جزء من مساهمتها في الرأسمال على ان لا تقل مساهمتها عن 51% منه. تحدد شروط بيع اسهم الدولة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية".
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الزراعة
الامضاء: بيار الخوري
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه