The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 23

المادة 23

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والصحة العامة خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم الاشتراعي الشروط المفروضة لفتح المدارس ومعاهد لتدريس المهن المخبرية في لبنان. تحدد ضمن هذه الشروط على سبيل الذكر لا الحصر:

1- مواصفات البناء والتجهيز.

2- ادارة هذه المدارس .

3- مواصفات الهيئة التعليمية.

4- شروط قبول الطلاب بهذه المدارس .

5- المناهج التعليمية والتدريبية.

6- تحديد التوزيع الجغرافي للمدارس وفقا للحاجة الوطنية العامة.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188439/article/23/