المادة 23
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والصحة العامة خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم الاشتراعي الشروط المفروضة لفتح المدارس ومعاهد لتدريس المهن المخبرية في لبنان. تحدد ضمن هذه الشروط على سبيل الذكر لا الحصر:
1- مواصفات البناء والتجهيز.
2- ادارة هذه المدارس .
3- مواصفات الهيئة التعليمية.
4- شروط قبول الطلاب بهذه المدارس .
5- المناهج التعليمية والتدريبية.
6- تحديد التوزيع الجغرافي للمدارس وفقا للحاجة الوطنية العامة.