المادة 24
تنشأ معاهد ومدارس المهن المخبرية الخاصة في لبنان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزيري التربية الوطنية والصحة العامة وعلى المدارس والمعاهد المنشأة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي تسوية اوضاعها بطلب الترخيص خلال مدة سنة من صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
اما الذين انتموا الى المعاهد والمدارس القائمة حاليا في ظل الشروط السارية قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لهم حق مكتسب بمتابعة الدراسة لغاية نيل الاجازة.