المادة 1
تعين المحاكم والهيئات القضائية على اختلافها الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي من الاشخاص المقيدين في جدول خاص يضعه مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه عددهم ويصدق عليه وزير العدل ويجري نشره في الجريدة الرسمية.
عند وضع جدول الخبراء ينضم الى مجلس القضاء الاعلى ممثل عن مكتب مجلس شورى الدولة ينتدبه رئيس المجلس .
ويجوز للمحكمة العسكرية ان تعين خبراء من لائحة يضعها قائد الجيش ويصدق عليها وزير الدفاع.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.