المادة 2
(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )
على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة
لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.
وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.
"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994, article 2, 26/05/1994
مادة 2: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 الفقرة الاتي نصها: "يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة تتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية".