The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة

لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.

وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.

"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188445/article/2/