المادة 3
(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )
كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994, article 3, 26/05/1994
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب".