المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مكثفات البندورة, وعصير البندورة, ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزير الزراعة او من يفوضه, على مدار السنة.
قرار Decision No. 140 08/09/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)
لا سيما المادة (2) الفقرة (2).
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تبين
ضرورة حماية الانتاج الوطني من البندورة نظرا
لوفرتها وعدم امكانية تصريفه.
بناء على اقتراح المدير العام
يقر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد مكثفات البندورة, وعصير البندورة, ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزير الزراعة او من يفوضه, على مدار السنة.
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.
بيروت في 08/09/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس