All legislation

مرسوم Decree No. 3664 18/08/2000

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة (شركة مياه جبال الارز ش.م.م)

Type
مرسوم · Decree
Number
3664
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3352-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة

مياه جبال الارز ش.م.م. بتاريخ 26/08/99

مستأجرة العقار رقم 1400 من منطقة بقاع

كفرا العقارية والمسجل تحت الرقم 7014

في ديوان وزارة الصحة العامة

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 455/ص .و. تاريخ 17/08/99

(استعمال مياه النبع لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة مياه جبال الارز ش .م.م بتعبئة المياه ا المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (1400) من منطقة بقاع كفرا العقارية­ قضاء بشري­ محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 130 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه جبال الارز ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانيق والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورح قرم