ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى
منه
بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة
مياه جبال الارز ش.م.م. بتاريخ 26/08/99
مستأجرة العقار رقم 1400 من منطقة بقاع
كفرا العقارية والمسجل تحت الرقم 7014
في ديوان وزارة الصحة العامة
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 455/ص .و. تاريخ 17/08/99
(استعمال مياه النبع لاغراض صناعية)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة مياه جبال الارز ش .م.م بتعبئة المياه ا المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (1400) من منطقة بقاع كفرا العقارية قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 130 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مادة 3: يتوجب على شركة مياه جبال الارز ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانيق والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم