المادة 3
مادة 3: يتوجب على شركة مياه جبال الارز ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.