The whole text

مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه جبال الارز ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/188477/article/3/