المواد
مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه بشأن حاجات الدفاع السلبي في القرار عدد 198/LR بتاريخ 31 آب سنة 1939 يمكن الى ان يصدر امر آخر ان يجري على- الاشخاص لجميع حاجات المصالح والدوائر العمومية والمؤسسات والدوائر التي تمارس عملها لمصلحة العموم تنظم طرق المصادرات المفروضة عملا بالفقرة السابقة وفقا لاحكام القرار المذكور عدد 198/LR
مادة 2: يمكن في مجموع الاراضي وفي المياه الاقليمية ان يصادر لحاجات المصالح والدوائر والمؤسسات المذكورة في المادة 1 ملكية الاموال المنقولة او غير المنقولة او استعمالها تطبق على المصادرات المفروضة وفقا لهذه المادة القواعد المتبعة في المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي لاسيما احكام القرار عدد 265/LR بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1939 المتعلقة بدفع تعويضات المصادرات
مادة 3: يمارس امين السر العام في المفوضية العليا حق المصادرة المفتوح بموجب هذا القرار ويكون له الحق في ان ينيب احدا عنه في ممارسة هذا الحق
مادة 4: كل شخص لا يذعن لامر مصادرة صدر قانونيا بموجب هذا القرار او القرارات السابقة له المتعلقة بمصادرة الاشخاص او الاموال لحاجات الدفاع السلبي او لحاجات اعاشة الاهالي يحال الى المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 198/LR بتاريخ 31 آب 1939
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 5 حزيران 1940
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو