المادة 1
مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه بشأن حاجات الدفاع السلبي في القرار عدد 198/LR بتاريخ 31 آب سنة 1939 يمكن الى ان يصدر امر آخر ان يجري على- الاشخاص لجميع حاجات المصالح والدوائر العمومية والمؤسسات والدوائر التي تمارس عملها لمصلحة العموم تنظم طرق المصادرات المفروضة عملا بالفقرة السابقة وفقا لاحكام القرار المذكور عدد 198/LR