المادة 2
مادة 2: يمكن في مجموع الاراضي وفي المياه الاقليمية ان يصادر لحاجات المصالح والدوائر والمؤسسات المذكورة في المادة 1 ملكية الاموال المنقولة او غير المنقولة او استعمالها تطبق على المصادرات المفروضة وفقا لهذه المادة القواعد المتبعة في المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي لاسيما احكام القرار عدد 265/LR بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1939 المتعلقة بدفع تعويضات المصادرات