المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 2 من القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1938 يسمح على سبيل التساهل وحتى صدور قرار آخر بخلاف ذلك في ان يصنع اللبن الرائب من الحليب الممخوض الذي يحتوي كل لتر منه على 5 غرامات من مادة دهنية وان يقتنى هذا اللبن ويعرض للبيع ويباع