The whole text

قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 02/07/1940 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 2 من القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1938 يسمح على سبيل التساهل وحتى صدور قرار آخر بخلاف ذلك في ان يصنع اللبن الرائب من الحليب الممخوض الذي يحتوي كل لتر منه على 5 غرامات من مادة دهنية وان يقتنى هذا اللبن ويعرض للبيع ويباع

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 02/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188556/article/1/