The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل شخص يبيع حاصلات صيدلية سواء اكانت مستحضرات اختصاصية او غير اختصاصية محضرة لبيعها للجمهور يجب عليه ان يكتب بصورة غير قابلة المحو باللغتين الفرنساوية والعربية على الغلاف الخارجي وعلى الوعاء الذي يحتويها سعر بيعها محسوبا وفقا للمادة 2 ادناه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188559/article/1/