The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188559/article/2/