The whole text

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل صيدلي يبيع بالمفرق حاصلات صيدلية مهما كانت او يسلم ادوية بموجب وصفة طبيب يجب عليه ان يقيد بالحبر على الوعاء المباشر تاريخ تسليمه الدواء وكذلك السعر الحقيقي الذي دفعه الشاري يجب بصورة اجبارية ان يقيد هذا السعر على دفتر الوصفات والبيوع اليومية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188559/article/3/