All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 58 31/07/1940

بشأن تعديل بعض مواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
58
Date
31/07/1940
Official Gazette
Issue 3810, 21/08/1940, p. 7044-7045
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر

المادة 3

مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره

المادة 4

مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 31 تموز سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم بيروت في 13 آب سنة 1940 نظر وصدق تحت رقم 382/40 R المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بيو