The whole text

قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 08/08/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز رفع دعوى على البنوك او الوسطاء الاخرين من جراء كونهم مجبرين على تسليم عملة اجنبية لبائعي البضائع ولا يمكن البنوك والوسطاء التذرع تجاه المشتري بعدم تمكنه من تسليم هذه العملة عندما يكون المشتري قد اودع بنك سوريا ولبنان ما يعادل قيمة العملة الاجنبية المتوجب عليه تسليمها عملة لبنانية او سورية على اساس آخر سعر لها معين من قبل مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ايداع العملة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية ولا يعطى هذا الترخيص الا اذا كان عائدا لبضائع لا بد منها لاعاشة الاهالي او البضائع معرضة للتلف لم يجر اي تحوير في حقوق كل من البائع والشاري بشرط مراعاة الاحكام المذكورة اعلاه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 08/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188586/article/2/