The whole text

قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 08/08/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن رفع اليد عن المبالغ المودعة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يعطى: أ) بعد ان يكون المشتري قد برهن على انه وضع تحت تصرف البائع العملة الاجنبية الواجب عليه تسليمها ب ) او بناء على موافقة البائع يمكن ان يعطى المبلغ المودع كتأمين لكل وسيط بالمعنى المقصود في القرار عدد 2/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 يلجأ اليه الشاري للحصول على عملة اجنبية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 08/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188586/article/3/