المادة 3
مادة 3: لا يمكن رفع اليد عن المبالغ المودعة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يعطى: أ) بعد ان يكون المشتري قد برهن على انه وضع تحت تصرف البائع العملة الاجنبية الواجب عليه تسليمها ب ) او بناء على موافقة البائع يمكن ان يعطى المبلغ المودع كتأمين لكل وسيط بالمعنى المقصود في القرار عدد 2/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 يلجأ اليه الشاري للحصول على عملة اجنبية