The whole text

قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 10/09/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يكون لهؤلاء المراقبين المعاونين الصلاحية في ان يعاينوا رسميا مخالفات انظمة الاسعار وهم يحلفون اليمين امام قاضي الصلح ينظم هؤلاء المراقبون محاضر ضبط بمعايناتهم على نسختين تحول احداهما للسلطة القضائية واخرى للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ذي الصلاحية يجوز ان يجري توفيف المخالف حالا بعد تنظيم محضر الضبط ولهذه الغاية يحق للمراقبين المعاونين ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188604/article/2/