المادة 2
مادة 2: يكون لهؤلاء المراقبين المعاونين الصلاحية في ان يعاينوا رسميا مخالفات انظمة الاسعار وهم يحلفون اليمين امام قاضي الصلح ينظم هؤلاء المراقبون محاضر ضبط بمعايناتهم على نسختين تحول احداهما للسلطة القضائية واخرى للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ذي الصلاحية يجوز ان يجري توفيف المخالف حالا بعد تنظيم محضر الضبط ولهذه الغاية يحق للمراقبين المعاونين ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية