The whole text

قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 10/09/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: علاوة على العقوبات القضائية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها بشأن تحديد اسعار البيع يحق للمندوبين او المندوبين المعاونين او المستشارين الاداريين ان يقرروا في الحال اقفال المحل الذي ينظم محضر الضبط بحق صاحبه. ويجب ان تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يجوز ان تتجاوز الشهر الواحد ويجب ايضا تعليق هذا القرار ونشره

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188604/article/3/