The whole text

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل مصنوع صيدلي خاص (Specialise) او كل مصنوع محضر مسبقا لبيعه للجمهور يجب ان يشتمل بصورة غير قابلة المحو على غلافه الخارجي على سعر البيع المعين للبيع للاهالي في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب ان يكتب هذا السعر بالغروش اللبنانية السورية على بياض بالفرنساوي والعربي كل بيع نقدا يقوم به الصيدلي يجب بصورة اجبارية ان يكون بالسعر المعين

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188615/article/1/