The whole text

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: سعر البيع للاهالي يحصل عليه بان يضاف الى سعر البيع للاهالي في بلاد المنشأ, مصاريف النقل والجمرك اما المصنوعات التي يدفع المستورد ثمنها بالعملة الاجنبية فيحسب السعر كما هو مذكور- اعلاه بعد تحويل العملة الاجنبية الى عملة سورية لبنانية على المعدل الذي دفع- يمقتضاه ثمن المصنوعات المستوردة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188615/article/2/