The whole text

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل شخص لا يتعاطى التجارة او احدى المهن ان يملك بنفسه او بواسطة وسيط سواء اكان بصفة مالك او بصفة دائن مسترهن او اية صفة اخرى كميات من المواد الغذائية او البضائع تفوق ما يبرره تقدير احتياجات عائلته من المؤن ممنوع على كل شخص يتعاطى التجارة او احدى المهن ان يملك عدا كميات التموين المشار اليها في الفقرة السابقة كميات من البضائع تفوق حاجة تجارته او مهنته العادية المشروعة تعتبر مشروعة كميات المؤن التي تكون لدى معاهد التعليم والاسعاف وغيرها من المعاهد ضمن حدود حاجتها لتأمين معيشة الاشخاص العائشين فيها عيشة مشتركة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188658/article/1/