The whole text

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: بقطع النظر عن التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية المفروض بالقرار عدد 147/LR تاريخ 10 حزيران 1940 المحور بالقرار عدد 219/LR تاريخ 2 ايلول 1940 اللذين تبقى احكامهما مرعية بكاملها يجوز لمدير الاعاشة ان يطلب من اي شخص كان اطلاعه على كميات المواد الغذائية او البضائع المبينة في الطلب المذكور والتي يملكها في اي مكان كان وباية صفة كانت يكون للنيابات العامة الصلاحية باجراء اي تفتيش يرى لازما بناء على طلب مدير الاعاشة او مندوبي المفوض السامي او مندوبيه المعاونين او المستشارين الاداريين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188658/article/2/