The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/1/