المادة 2
مادة 2: يشترط في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما ما كان يتعلق منها بمصلحة التجميل والشؤون الصحية وموافقة البناء للسكن ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها يعمل بالرخصة لمدة سنة اذا كانت للترميم ولمدة ثلاث سنوات اذا كانت لتشييد بناء جديد في حالة عدم استعمال الرخصة كلها او بعضها خلال المهل المذكورة تصبح الرسوم المدفوعة حقا للادارة ويخضع منح الرخص الجديدة للمعاملات نفسها المذكورة في ما تقدم ويستوفى عنها الرسوم ذاتها الواردة اعلاه اذا قدم للادارة طلب للحصول على رخصة فعليها ان تعطي وصلا به وتبلغ قرارها في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا كان البناء على جوانب طريق او ساحة عمومية لها خريطة تخطيط مصدقة. اما اذا لم يكن هنالك خريطة مصدقة فان على الادارة ان تبلغ قرارها في مهلة حدها الاقصى اربعة اشهر واذا لم تتخذ الادارة قرارا في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال