The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 80

المادة 80

مادة 80: فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة فان الذين يخالفون احكام هذا النظام والنصوص التي تتخذ لتطبيقه يعاقبون بغرامة من 500 الى 5000 غرش لبناني وبالسجن من 24 ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين ان الذي يواصل البناء بعد توقيف الاشغال من قبل الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 79 المتقدمة الذكر يعاقب بغرامة من 2500 الى 10000 غرش لبناني وبالسجن من يومين الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/80/