The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يتلقى مكتب القطع كل يوم على دفعة واحدة او عدة دفعات مبلغ ما يحصل عليه كل وسيط مقبول من الكمبيو على اي شكل كان ويسدد قيمته وفقا للسعر المتفق عليه يسلم مكتب القطع كل وسيط مقبول العملة الاجنبية اولا فأولا حسب احتياجاته وبالسعر المتفق عليه على انه يحق له في ان يرخص للوسطاء المقبولين بان يوازنوا ضمن بعض الحدود عمليات الشراء والبيع التي يجرونها على العملة الاجنبية. ويحق له الترخيص لكل وسيط مقبول في ان يحتفظ بكمية ما من الاوراق وقطع العملة الاجنبية ضمن شروط المراقبة التي يراها مفيدة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/12/