المادة 11
مادة 11: على كل وسيط مقبول ان يمسك فهرسا وحيدا تجمع وتقيد فيه العمليات التي تجري- بواسطته. يقسم هذا الفهرس الى قسمين يمكن كل قسم منهما ان يكون اما في سجل خاص واما في صحائف منمرة على ان تكون هذه السجلات او الصحائف مطابقة للنماذج الملحقة بهذا القرار (الملحقان 1 و2) ويمكن بعد الاتفاق مع مكتب القطع قسم كل- سجل او مجموعة صحائف الى اقسام تتفق مع انواع العمليات المختلفة: اولا- يعد الاول من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يجصل منها الوسيط المقبول على النقد او العملة الاجنبية المشار اليها في المادة 16 من القرار 152/L.R تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه وبصورة عامة المبالغ التي تدفع للخارج بعملة اجنبية (ويدخل فيها العمليات المشار اليها في المادة 9 النبذتين 1 و2) ثانيا- يعد القسم الثاني من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يقصد منها فيما يتعلق بالوسيط المقبول تسليم نقود او عملة اجنبية.