The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجب على كل مؤسسة بانكة او صاحب مصرف وبصورة عامة على كل وسيط ان يعطي علما الى مكتب القطع قبل 31 كانون الثاني 1941 بالحسابات الفرنساوية بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في دفاتره بتاريخ هذا القرار وعن ارصدة هذه الحسابات في التاريخ المذكور ممنوع فتح حسابات جديدة فرنساوية بعملة اجنبية من فئة A الا بترخيص من امين السر العام

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/14/