المادة 14
مادة 14: يجب على كل مؤسسة بانكة او صاحب مصرف وبصورة عامة على كل وسيط ان يعطي علما الى مكتب القطع قبل 31 كانون الثاني 1941 بالحسابات الفرنساوية بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في دفاتره بتاريخ هذا القرار وعن ارصدة هذه الحسابات في التاريخ المذكور ممنوع فتح حسابات جديدة فرنساوية بعملة اجنبية من فئة A الا بترخيص من امين السر العام