The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ليس في هذا الفصل ادنى تقييد لحق كل شخص في ان يتابع معاملاته مع صاحب المصرف الذي يتعامل معه عادة سواء كان وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات كذلك كل عملية بيع لعملة اجنبية يجب ان يقدمها الى مكتب القطع صاحب المصرف فاذا لم يكن صاحب المصرف هذا وسيطا مقبولا عمل بصفته مشتغلا بالعمولة وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات اللازمة. على انه يجب عليه ان يمسك حسابات خاصة بالعمليات التي يقوم بتحويلها على هذه الطريقة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/3/