The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا على الاراضي التي تتألف منها الدول عمليات القطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات وكذلك عمليات بيع العملة الاجنبية المرخص بها او المنظمة بالقرار رقم 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. وعليهم ان يطلبوا من شخص يشتغلون له: اولا- عن كل عملية تصريحا عن هوية معطي الامر وجنسيته ومحل اقامته المعتاد وعنوانه الحالي. ثانيا- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم اثباتات عنها رخصة معطاة من مكتب القطع ويمكن الوسطاء ان يستحصلوا من مكتب القطع على الترخيص لهم في ان يمنحوا هم نفسهم بعض الرخص في احوال معينة. ثالثا- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ عن المنع يعطيه مكتب القطع بصفته منتدبا لذلك او بعد الحصول على ترخيص من امين السر العام

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/4/