The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعين مكتب القطع المبلغ الاقصى الذي يمكن كل وسيط مقبول ان يحتفظ به من كل نوع من العملة الاجنبية من فئة B يعطي الوسطاء المقبولين مكتب القطع في الخامس عشر من كل شهر وفي آخر يوم علما- عن مركزهم فيما يتعلق بكل نوع من العملة الاجنبية من فئة B

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/6/