المادة 6
مادة 6: يعين مكتب القطع المبلغ الاقصى الذي يمكن كل وسيط مقبول ان يحتفظ به من كل نوع من العملة الاجنبية من فئة B يعطي الوسطاء المقبولين مكتب القطع في الخامس عشر من كل شهر وفي آخر يوم علما- عن مركزهم فيما يتعلق بكل نوع من العملة الاجنبية من فئة B