The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمكن الوسطاء المقبولين ان يبيعوا او يشتروا في الخارج مقابل عملة اجنبية من فئة A عملة اجنبية من فئة B حصلوا عليها لحساب مكتب القطع ويجب ان تسلم بدون تأخير العملة الاجنبية من فئة A الحاصلة- عن هذه العمليات الى مكتب القطع يمكن ان تجري هذه العمليات نفسها في الخارج مقابل ليرات لبنانية او سورية مقابل فرنكات بشرط ان تسدد من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات . ان تصدير عملة اجنبية من فئة B والبيع او الشراء في الخارج لعملة اجنبية من فئة B مقابل عملة اجنبية من فئة B مسبقا تخضع لترخيص مسبقي من- مكتب القطع.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/5/