المادة 9
مادة 9: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المفروض مسكه في المادة 18 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه: اولا- يجب بشرط مراعاة احكام الفقرة الثانية اعلاه على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع التي تجري مقابل فرنكات والمشار اليها في المادة 16 من القرار رقم 152/LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اجروها لحساب شخص ثالث او لحسابهم الخاص . يجب بالاخص ان تقيد على هذا السجل عمليات القبض والبيع والشراء والتحويل والضمانة العائدة لقيم منقولة اجنبية وبصورة عامة العائدة لجميع سندات الملكية في الخارج او لدين على الخارج ومن جملتها الكوبونات وبقايا الاكتتاب الخ... عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع مقابل ليرات لبنانية سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- تقيد قيدا بسيطا في الفهرس تحت رقم خاص لكل عملية يذكر على الوصولات المعطاة للزبائن عمليات القطع التي تجري مقابل فرنكات والعائدة: أ- لقبض قيمة حصص الارباح الموزعة والفوائد وبقايا الداخل وغيرها من المداخيل الناتجة عن جميع القيم المنقولة والسندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل جميع القيم المنقولة والسندات الاجنبية المستحقة الدفع. ج- البيع مقابل فرنكات وكذلك التحويل والتسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية ثالثا- يحق لمكتب القطع ان يقرر وجوب جمع العمليات الجارية على مبالغ زهيدة في آخر يوم حسب انواع النقد والعملة الاجنبية وقيدها في الفهرس مع ذكر عدد العمليات المختلفة وذكر قيدها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين رابعا- يعين مكتب القطع الشروط التي يجب ان تقيد بمقتضاها كل عملية على حدة من عمليات بيع العملة الاجنبية او شرائها